السيد الخوئي

41

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الخوئي : نعم يكون الحكم في الغسل أيضا كذلك ، والله العالم . التبريزي : في الموارد التي يكون الجمع للجبيرة في أعضاء الوضوء والتيمم أو الغسل والتيمم يكفي الوضوء أو الغسل كما تقدم . س 100 : من كان ينوي الوجوب في غسل الجنابة في غير وقت الصلاة ، واستمر على ذلك مدة غير عالم بالحكم ، فهل يجب عليه قضاء صلاته وصومه وغسله أم لا ؟ الخوئي : إذا كان مع قصد القربة ، كما هو كذلك لا محالة ، فلا يجب عليه شئ مما ذكر ، والله العالم . س 101 : إذا أجنب بالجماع دبرا ، فهل يكون من الجنابة المحرمة ، فيكون عرقه عرق المجنب من الحرام ؟ الخوئي : نعم إن كان مع غير زوجته ، وعلى الأحوط إن كان مع زوجته ، والله العالم . التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : هذا يختص بالأول . س 102 : إذا أجنب الانسان من حرام ( والعياذ بالله ) فعرق ثم جف عرقه على جسمه أو ملابسه فهل يجوز له الصلاة حينئذ ؟ الخوئي : نعم يجوز ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : إذا لم يتخلف أثر منه على الثوب ، كما يرى الأثر عندما يعرق الانسان كثيرا في أيام الصيف . س 103 : إذا خرج من الانسان سائل وشك في حصول الجنابة ( فمع اجتماع الصفات الثلاثة عند الرجل ، أو الصفتين عند المريض ) فهل يحكم فقط بحصول الجنابة في هذه الحالة ، أو يحكم بنجاسة السائل